تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ببالي - ولعلّ ما ذكرناه هو الذي يقول به الفقهاء ، كما قال بعض « 1 » - على ما هو ببالي - . قوله : عن زياد بن سوقة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل للرضاع [ حدّ ] يؤخذ به ؟ فقال : « لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة » « 2 » . . إلى آخره . لا يخفى أنّ العمل بهذه الرواية أقوى ، من جهة خلوصها عن مفاسد روايات العشر ، من ظهور ورودها على التقيّة ، ومخالفتها للأخبار الصحيحة وكالصحيحة الصريحة في أنّ العشر لا يحرّم ، وبعدها عن مضمون الأخبار الدالّة على أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، على حسب ما عرفت وسيجيء أيضا بعض [ ما ] يضعّفها ، ولخلوصها أيضا عن المفاسد التي سنذكرها في الأخبار الدالّة على أنّه لا يحرّم الرضاع إلّا ما كان سنة أو سنتين ، مع شذوذ القائل ، وعدم صراحة القول بها ، ولخلوصها أيضا عن مفاسد يظهر من تحريم الرضعة الواحدة « 3 » ، وهي كثيرة ظاهرة ، بل مخالف للأخبار المتواترة . وأيضا مفاسد روايات العشر مفاسد روايات الواحدة بطريق أولى بمراتب شتّى ، مع شذوذ القائل بها ، وربّما يحصل العلم بكونها على التقيّة ، إن لم تكن مؤوّلة . ويؤيّد هذه الرواية الشهرة العظيمة ، وإن كانت ممّن تأخّر عن المفيد ، بل انحصر العمل بها ؛ لما عرفت ممّا هو في الأخبار الدالّة على أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم ، وشدّ العظم « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 23 / 355 . ( 2 ) الوافي : 21 / 236 الحديث 21146 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 315 الحديث 1304 ، وسائل الشيعة : 20 / 374 الحديث 25860 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 20 / 377 الحديث 25869 ، 378 الحديث 25871 . ( 4 ) الوافي : 21 / 231 الباب 36 .