تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
وابن أبي عقيل ادّعى اتّفاق آل الرسول عليهم السّلام على الحرمة « 1 » ، ويظهر من كلامه أنّه اتّفاقي الشيعة إلى زمانه ، وأنّ المخالف جماعة من العامّة . فيظهر من ذلك أنّ المراد من « لا ينبغي » في رواية أبي بصير « 2 » والمرسلة « 3 » هو الحرمة ، ويؤيّد الحرمة أيضا رواية يونس « 4 » ، وصحيحة أبي بصير « 5 » المذكورة في اخر الباب .

[ باب الرجل يفسق بالغلام فينكح أخته أو ابنته أو أمّه أو يزوّج ابنته من ابنه ]

قوله : عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعبث بالغلام ، قال : « إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأخته » « 6 » . لا يخفى أنّ هذه الأخبار مقتضاها أنّ الرجل إذا أوقب حرمت عليه أمّ المفعول وأخته ، وأمّا إذا كان الواطئ صبيّا ، فلم يظهر من هذه الأخبار حاله . فما قال بعض الفقهاء من التحريم فيه « 7 » أيضا استناد إلى عموم لفظ « من » في قوله : من أوقب غلاما حرم عليه أمّه وأخته ، لعلّه توهّم من ملاحظة كلام الفقهاء ، إلّا أن يكون ذلك مجمعا عليه بينهم .
هامش
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 7 / 247 . ( 2 ) الكافي : 5 / 360 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 20 / 507 الحديث 26217 . ( 3 ) الكافي : 5 / 360 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 20 / 508 الحديث 26219 . ( 4 ) الكافي : 5 / 360 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 20 / 507 الحديث 26216 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 8 / 214 الحديث 765 ، وسائل الشيعة : 21 / 197 الحديث 26885 . ( 6 ) الوافي : 21 / 187 الحديث 21053 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 310 الحديث 1286 ، وسائل الشيعة : 20 / 444 الحديث 26048 . ( 7 ) انظر ! مسالك الأفهام : 7 / 343 .
حاشية الوافي — صفحة 536 | محمد باقر الوحيد البهبهاني