[ أبواب نواقض الصيام وشرائطه وآدابه وما يجبر فواته ]
[ باب ما ينقض الصوم أو يضرّ الصائم ]
قوله : عن محمّد ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » « 1 » .
ظاهر هذه الرواية أنّ الارتماس يضرّ الصوم ؛ لكونه مضرّا للصائم ، مثل الطعام والشراب والجماع ، والوارد في الأخبار الكثيرة النهي عنه ، والصوم عبادة توقيفيّة ، ووظيفة شرعيّة لا بدّ لثبوته ومعرفة ماهيّته من الدليل الشرعي ، ولو لم يثبت من نصّ ممّا هو المجمع عليه ، ومع ورود النهي عن فعل فيه ، كيف الحكم بصحّة ما وقع فيه المنهيّ ؟ !
ورواية أبي جميلة الدالّة على الصحّة ضعيفة السند « 2 » ، فتأمّل !
مع إمكان حملها على جاهل المسألة ، إلّا أن يقال بأنّ رواية ابن سنان « 3 » تؤيّدها ، فتأمّل !
هامش
( 1 ) الوافي : 11 / 165 الحديث 10604 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 2 / 67 الحديث 276 ، وسائل الشيعة : 10 / 31 الحديث 12753 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 324 الحديث 1000 ، وسائل الشيعة : 10 / 43 الحديث 12785 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 4 / 209 الحديث 606 ، وسائل الشيعة : 10 / 38 الحديث 12774 .