أحدا من فقهاء الشيعة لم يذهب إلى التفصيل ، ولم يقل بالفرق ، واللّه يعلم .
قوله : لذلك أسندها عليه السّلام إليها ، ولم يروها عن آبائه عليهم السّلام « 1 » . . إلى آخره .
لا يخفى أنّ الشيخ « 2 » ومن تبعه « 3 » على [ أنّ ] النومة الثالثة على [ صاحب ] ها القضاء والكفّارة ، [ و ] بناؤهم على أنّ هاتين الروايتين مقتضاهما وجوب القضاء والكفّارة على من أصبح جنبا في شهر رمضان .
خرج [ ت ] النومة الأولى ببعض الأخبار الدالّة على أنّه ليس بها بأس « 4 » ، وخرج [ ت ] النومة الثانية بما دلّ على أنّه صاحبها عليه القضاء خاصّة « 5 » ، وبقي الباقي داخلا ، وهو النوم الثالث وما بعده فصاعدا ، والنوم بقصد عدم الغسل ، والنوم لا بقصد الغسل .
[ باب متى يفطر المسافر ]
قوله : هذا الخبر يصلح لأن يجمع بين ما اختلف « 6 » . . إلى آخره .
هذا التخيير مخالف لظاهر الآية « 7 » والأخبار المتواترة في حكم المسافر والحاضر « 8 » ، وجميع أخبار هذا الباب والباب الذي قبله ، ومخالف لفتاوى جميع
هامش
( 1 ) الوافي : 11 / 268 ذيل الحديث 10830 .
( 2 ) الخلاف : 2 / 222 المسألة 87 .
( 3 ) المهذّب : 1 / 192 ، غنية النزوع : 138 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 142 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 210 الحديث 610 ، وسائل الشيعة : 10 / 57 الحديث 12821 و 12822 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 4 / 211 الحديث 612 ، وسائل الشيعة : 10 / 61 الحديث 12832 .
( 6 ) الوافي : 11 / 314 ذيل الحديث 10944 .
( 7 ) البقرة ( 2 ) : 185 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 10 / 173 الباب 1 و 2 و 4 من أبواب من يصحّ منه الصوم .