[ باب الصائم يصبح جنبا أو يحتلم نهارا ]
قوله : في هذا الخبر دلالة واضحة على أنّ قصد القربة كاف في الاغتسال « 1 » . .
إلى آخره .
لا دلالة فيه أصلا ، فضلا عن أن تكون واضحة ، بل ظاهره التداخل ، وكفاية غسل الجمعة في حال النسيان عن غسل الجنابة ، كما ورد في أخبار كثيرة في تداخل الأغسال أنّه : « إذا اجتمع عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد » « 2 » وأمثاله ، فتأمّل جدّا !
وتداخل الأغسال من المسلّمات المشهورات من دون [ ترديد ] للمشهور فيه ، ولم يقل أحد أنّ تداخل الأغسال يدلّ على عدم اشتراط التعيين والوجوب والندب في النيّة ، وتداخل الوضوء من الأمور التي لا يشكّ واحد فيه في الجملة ، مع حكمهم بوجوب نيّة التعيين والوجوب وغيره ، فتأمّل !
قوله : كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام : « فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » ، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام أنّ شهر رمضان لا يجوز إفطار يوم « 3 » . .
إلى آخره .
لا خفاء في أنّ المراد هو الاحتمال الثاني ، مضافا إلى ظهور موثّقة ابن بكير « 4 » في عدم اختصاص ذلك برمضان وقضائه ، كما لا يخفى ، مضافا إلى الإجماع المنقول « 5 » في اشتراط مطلق الصوم بذلك ، لا خصوص رمضان وقضائه ، مع أنّ
هامش
( 1 ) الوافي : 11 / 262 ذيل الحديث 10815 .
( 2 ) الكافي : 3 / 41 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 3 / 339 الحديث 3813 .
( 3 ) الوافي : 11 / 264 ذيل الحديث 10822 .
( 4 ) الكافي : 4 / 105 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 10 / 68 الحديث 12847 .
( 5 ) لاحظ ! جواهر الكلام : 16 / 240 .