تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
قوله : وقضاؤه أيسر « 1 » . . إلى آخره . هذا يدلّ على أنّ حفظ البقاء للعبادة « 2 » مقدّم على جميع التكاليف ، فلو دار الأمر بينه وبين ارتكاب محرّم كشرب الخمر لإساغة اللقمة والنجاة من المرض المهلك وأمثال ذلك ، أو ترك واجب بمثل ترك الغسل من الجنابة في حال المرض لو خيف التلف ، وإن أجنب عمدا ، وغير ذلك من الأحكام ، يكون حفظ النفس مقدّما . ويدلّ [ عليه ] قوله تعالى :
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
« 3 » الآية ، والأخبار أيضا ، والاستقراء أيضا ؛ لأنّ في جلّ المواضع أمروا كذلك إلى حدّ ربّما يحصل القطع بذلك ، واللّه يعلم .
هامش
( 1 ) الوافي : 11 / 157 الحديث 10598 ، لاحظ ! الكافي : 4 / 82 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 10 / 132 الحديث 13035 . ( 2 ) كذا في الأصل ، والأصح : للعباد . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 195 .