ولا صوم « 1 » . . إلى آخره .
هذا ظاهر في وجوب إعطاء الخمس ، وأنّه لو لم يعط لم يكن له صلاة ولا صوم ؛ لأنّ المعصوم عليه السّلام قرّر الراوي على معتقده ، ولم يقل له : إنّا أحللناه ، ولكن أمر اساومكم ، بل لو كان كذلك كان الراوي يطّلع على ذلك فلم يسأل كما سأل ، أو أنّه كان يعرف مرادهم عليهم السّلام من التحليل أنّه بالنسبة إلى من ؟ وفي أيّ شيء ؟ فتأمّل جدّا !
قوله : الريّان بن الصلت قال : [ كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام ] « 2 » . . إلى آخره .
هذه الرواية ، مع الروايات السابقة عليها مع وضوح [ ها ] وصحتها دالة على وجوب إعطاء الخمس ، وعدم السقوط .
قوله : عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام « 3 » . . . إلى آخره .
هذه الرواية - مع وضوح السند - تدلّ على عدم سقوط الخمس ، وكذا الروايات الآتية ، فلعلّ ما ورد من التحليل والإسقاط إنّما هو لجمع خاصّ ، أو وقت خاصّ على ما يشير إلى ذلك بعض الأخبار ، مثل قولهم عليهم السّلام : « ما أنصفناكم لو كلّفناكم [ ذلك ] اليوم » « 4 » ، أو إيماء بالنسبة إلى بعض الأشياء ، مثل المناكح ، والمساكن « 5 » ، والأظهر ذلك ، وسيظهر - أيضا - تواتر الأخبار في عدم السقوط ،
هامش
( 1 ) الوافي : 10 / 309 الحديث 9614 ، لاحظ ! الكافي : 1 / 545 الحديث 12 ، وسائل الشيعة :
9 / 503 الحديث 12585 .
( 2 ) الوافي : 10 / 311 الحديث 9618 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 139 الحديث 394 ، وسائل الشيعة : 9 / 504 الحديث 12587 .
( 3 ) الوافي : 10 / 311 الحديث 9619 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام 4 / 122 الحديث 348 ، وسائل الشيعة : 9 / 503 الحديث 12586 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 138 الحديث 389 ، وسائل الشيعة : 9 / 545 الحديث 12680 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 9 / 547 الحديث 12683 و 12684 ، 549 الحديث 12686 و 12687 .