عمّن ذكره « 1 » ، وقد مرّت في الباب السابق ، وأنّه معلوم من الآية « 2 » والأخبار المتواترة « 3 » أنّ الزكاة حقّ المؤمن الفقير ، ومعلوم أنّ المركّب ينتفي بانتفاء الأجزاء ، ولذا لم يقل المعصوم عليه السّلام في الجواب أزيد من أنّه لا يضعها في غير موضعها من غير إشارة إلى تعيين أصلا .
[ باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم ، أو عند الضرورة ]
قوله : عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا :
يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه للعاملين عليها ، فنحن أولى به » « 4 » . . إلى آخره .
هذه الأخبار وأمثالها ظاهرة في كون من حرم عليه الزكاة من هو من أولاد بني هاشم من قبل الأب ، لا الامّ فقط .
[ باب قسمة الزكاة وغيرها ]
قوله : عن الفطحيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل كم [ يعطى ] الرجل من الزكاة ؟ قال : « قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا أعطيت فأغنه » « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 102 الحديث 289 ، وسائل الشيعة : 9 / 215 الحديث 11869 .
( 2 ) التوبة ( 9 ) : 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 9 / 214 الباب 2 ، 227 الباب 7 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) الوافي : 10 / 193 الحديث 9418 ، لاحظ ! الكافي : 4 / 58 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
9 / 268 الحديث 11992 .
( 5 ) الوافي : 10 / 206 الحديث 9446 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 548 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :
9 / 259 الحديث 11973 .