أيضا كما لا يخفى ، وتوجّهوا إلى خصوص حال رواية يعقوب بن شعيب « 1 » الآتية في الباب ، وحكموا بشذوذها وضعفها وطرحوا « 2 » ، ولم يتأمّل أحد منهم في حال هذه الرواية أصلا ورأسا ، فكيف قال المصنّف ما قال فيها « 3 » ؟ !
قوله : ما يسعهم « 4 » . . إلى آخره .
هذا ظاهر في تعلّق الزكاة بالعين .
قوله : « وعنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ [ الزكاة ] » « 5 » .
هذه الصحيحة مستند المشهور من اعتبار مئونة السنة للغناء وعدمها للفقير ، ويدلّ على ذلك أيضا ما رواه في « العلل » في الصحيح عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن السائل [ و ] عنده قوت يوم ، أيحلّ له أن يسأل ؟ وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل أيحلّ له أن يقبله ؟ قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة » « 6 » .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه المفيد في « المقنعة » وهي صريحة ؛ حيث روى عن يونس بن عمّار أنّه سمع الصادق عليه السّلام يقول : « تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوافي : 10 / 188 الحديث 9405 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 46 الحديث 121 ، وسائل الشيعة : 9 / 223 الحديث 11886 .
( 2 ) لاحظ ! المعتبر : 2 / 580 ، منتهى المطلب : 1 / 523 ( ط ، ق ) ، الحدائق الناضرة : 12 / 206 .
( 3 ) الوافي : 10 / 164 ، لاحظ ! مصابيح الظلام : 10 / 474 .
( 4 ) الوافي : 10 / 163 الحديث 9352 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 2 / 2 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 209 الحديث 11856 .
( 5 ) الوافي : 10 / 167 الحديث 9356 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 560 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
9 / 231 الحديث 11905 .
( 6 ) علل الشرائع : 2 / 371 الحديث 1 الباب 97 ، وسائل الشيعة : 9 / 233 الحديث 11911 .
( 7 ) المقنعة : 248 ، وسائل الشيعة : 9 / 234 الحديث 11914 .