تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
هذا أيضا ظاهر في كون الزكاة على الرطب والبسر أيضا ، كما عليه المعظم « 1 » ؛ لأنّ الخرص قبل صيرورة التمر تمرا يابسا ، كما هو المتعارف ، بل بعد اليبس لا يكاد يتحقّق فيه الخرص ، لأنّه وقت الجذاذ والقطع ، فتأمّل !

[ باب زكاة الإبل والبقر والغنم ]

قوله : عن البجلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « في خمس قلائص شاة » « 2 » . . إلى آخره . هذه الأخبار في هذا الباب أيضا ظاهرة في تعلّق الزكاة بالعين .

[ باب مصرف الزكاة ]

قوله : [ عن ] زرارة ، ومحمّد أنّهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أرأيت قول اللّه [ تعالى ] :
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
« 3 » . . أكلّ هؤلاء « 4 » إلى آخره . السبب لهذا السؤال حصول اليقين لهما بعد [ م ] جواز إعطاء الزكاة لغير العارف ، حتّى أنّهما رويا عنهم عليهم السّلام أنّ المخالف المستبصر يجب عليه إعادة الزكاة في
هامش
( 1 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 185 ، جامع المقاصد : 3 / 12 ، مدارك الأحكام : 5 / 137 و 138 . ( 2 ) الوافي : 10 / 89 الحديث 9215 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 532 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 110 الحديث 11642 . ( 3 ) التوبة ( 9 ) : 60 . ( 4 ) الوافي : 10 / 163 الحديث 9352 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 2 / 2 الحديث 4 ، وسائل الشيعة 9 / 209 الحديث 11856 .