هذه الأخبار ظاهرة في تعلّق الزكاة بالعين .
قوله : وعلى هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني « 1 » .
ويؤيّده أنّ إسحاق بن عمّار كان صيرفيّا « 2 » ، وتجارة الصيرفي في الذهب والفضّة ، ويؤيّده - أيضا - عدوله في الجواب عن كلمة « على » [ إلى ] كلمة « في » ، لكن يبعد هذا الاحتمال في الخبر الثاني ، فتأمّل جدّا !
[ باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ]
قوله : عن سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ ، والشعير ، والتمر والزبيب « 3 » . . إلى آخره .
أخبار هذا الباب أيضا ظاهرة في تعلّق الزكاة بالعين .
قوله : و [ هل ] على العنب زكاة ، [ أ ] وإنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ « 4 » . .
إلى آخره .
هذا الحديث نصّ في وجوب الزكاة في العنب ، كما عليه المشهور « 5 » ، بل كاد أن يكون وفاقيّا .
قوله : روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا تخرصوهما ولا تأتوا منهما بشيء » « 6 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوافي : 10 / 71 ذيل الحديث 9175 .
( 2 ) لاحظ ! جامع الرواة : 1 / 82 .
( 3 ) الوافي : 10 / 79 الحديث 9194 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 514 الحديث 5 ، وسائل الشيعة :
9 / 175 الحديث 11772 .
( 4 ) الوافي : 10 / 79 الحديث 9194 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 175 الحديث 11772 .
( 5 ) لاحظ ! مختلف الشيعة : 3 / 185 ، جامع المقاصد : 3 / 12 ، مدارك الأحكام : 5 / 137 و 138 .
( 6 ) الوافي : 10 / 80 ذيل الحديث 9195 .