قوله : [ عن محمّد بن ] أحمد رفعه ، قال : « إذا أصبح الناس صياما ، ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية ، فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم » « 1 » ، الحديث مرسلا مقطوعا « 2 » . . إلى آخره .
ظاهر الكليني والصدوق [ الإفتاء ] بمضمون هذه الروايات ، وأفتى به ابن الجنيد « 3 » ، لكن المشهور أنّ [ ه ] إذا ثبت الرؤية من الغد بعد الزوال يفطرون ، وفاتت الصلاة .
وظاهر « المنتهى » اتّفاق الأصحاب عليه « 4 » ، وربّما يظهر من كلام خالي العلّامة أنّ هذه الروايات موافقة لمذهب جمع من العامّة ؛ حيث قال : اختلفوا ، فبعضهم ذهبوا إلى أنّه يأتي بها في الغد قضاء ، وبعضهم أداء ، وبعضهم نفوها مطلقا « 5 » ، فتأمّل !
قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين :
اللّه ربّي أبدا ، والإسلام ديني أبدا ، ومحمّد نبيّي أبدا » « 6 » . . إلى آخره .
يظهر من هذا الخبر ، والأخبار الآتية أنّ القنوت أيضا في الأولى خمسة ، وفي الثانية أربعة ، كما أفتى به الفقهاء « 7 » ، مضافا إلى « الفقه الرضوي » ؛ حيث قال عليه السّلام فيه : « وتكبّر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ،
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 169 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 10 / 276 الحديث 13407 .
( 2 ) الوافي : 9 / 1308 ذيل الحديث 8302 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 2 / 110 الحديث 468 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 2 / 265 .
( 4 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 6 / 37 و 38 .
( 5 ) بحار الأنوار : 87 / 358 ذيل الحديث 8 .
( 6 ) الوافي : 9 / 1318 الحديث 8324 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 3 / 286 الحديث 856 ، وسائل الشيعة : 7 / 469 الحديث 9883 .
( 7 ) لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 100 ، مختلف الشيعة : 2 / 255 ، مدارك الأحكام : 4 / 102 و 103 .