تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

[ أبواب بقيّة الصلوات المفروضات والمسنونات ]

[ باب شرائط صلاة العيدين وفرضها ]

قوله : جميل بن درّاج ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » « 1 » . وسيجيء في باب التحزّن يوم العيد « 2 » ما يظهر منه أنّ [ ها ] منصب الإمام المعصوم عليه السّلام مضافا إلى موثّقة سماعة الآتية « 3 » ، ويظهر منهما أنّ المراد من الإمام ليس إمام الجماعة ، بل إمام العيدين أعمّ من أن يكون إمام العصر عليه السّلام أو نائبه أيضا ، وهو المنصوب الخاصّ من قبله عليه السّلام . فلا مانع من تنكير الإمام ؛ لأنّ إمام العيد لا يجب أن يكون واحدا [ بل ] يتعدّد ؛ إذ لو قال : لا صلاة إلّا مع الإمام أو منصوب من قبله يجوز ويصحّ جزما ، فكذا قوله عليه السّلام : « مع إمام » ولذا في بعض « مع الإمام » « 4 » ، فتأمّل !
هامش
( 1 ) الوافي : 9 / 1286 الحديث 8244 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1457 ، وسائل الشيعة : 7 / 419 الحديث 9739 . ( 2 ) الوافي : 9 / 1338 باب التحزّن يوم العيدين . ( 3 ) الوافي : 9 / 1288 الحديث 8248 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9747 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 3 / 128 الحديث 273 ، وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9745 .