تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
ومن حيث العدد ، ومن حيث الدلالة ؛ لأنّ المستفاد منها المنع عن العود لا الرخصة في تركه . ولعلّها محمولة على التقيّة ، لكون الراوي بتريّا - على ما قيل - « 1 » .

[ باب النوادر ]

قوله : عن سليم الفرّاء ، قال : سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم يكون في طريق مكّة وغير ذلك ، فيصلّي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنّها الأولى أفيجزيه أنّها العصر ؟ قال : « لا » « 2 » . السؤال عن الإجزاء للمخالف بعيد [ لأنّه ] يتشرّع بشرع العامّة وأيضا عبادتهم عند الشيعة فاسدة ؛ لعدم الشرط الذي هو الإيمان . فالظاهر أنّ المراد لا يعرف كونها العصر وصلّى الظهر معهم باعتقاد أنّها الظهر ، فانكشف أنّها كانت العصر ، أيجزيه أنّه‍ [ ا ] العصر ؟ يعني تحسب مكان العصر ، وكون هذه صلاة عصره ؟ فقال : « لا » إمّا لأنّ العصر بعد الظهر ، ولا يمكن أن يصير قبلها ، إن كان لم يصلّ الظهر ، وإمّا لأنّها مستحبّة فلا تحسب مكان الفريضة إن كان صلّى الظهر قبل هذه الصلاة ، فيكون هذه مفاده ، فتأمّل !
هامش
( 1 ) لاحظ ! جامع الرواة : 1 / 658 . ( 2 ) الوافي : 8 / 1277 الحديث 8239 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 3 / 49 الحديث 171 ، وسائل الشيعة : 8 / 399 الحديث 11007 .
حاشية الوافي — صفحة 412 | محمد باقر الوحيد البهبهاني