تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

[ باب قنوت صلاة الجمعة ]

قوله : قال في الفقيه : تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، يعني رواية القنوتين « 1 » . . إلى آخره . في كتابه « الخصال » روى بطريق صحيح في غاية الصحّة عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ من الجمعة إلى الجمعة . . إلى أن قال عليه السّلام : والقراءة فيها جهار ، والغسل فيها واجب ، وعلى الإمام فيها قنوتان ؛ قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده » « 2 » .

[ صلاة الجماعة ]

[ باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الأولى ]

قوله : وأن تكون من كلام الصدوق طاب ثراه « 3 » . . إلى آخره . الظاهر أنّها من كلام الصدوق .

[ باب ضمان الإمام وسهو المأموم والإمام ]

قوله : والصواب أن يحمل على الرخصة « 4 » . . إلى آخره . هذا أيضا بعيد ، لعدم مقاومة هذه الرواية تلك الروايات من حيث السند ،
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 1143 ذيل الحديث 7918 . ( 2 ) الخصال : 422 الحديث 21 . ( 3 ) الوافي : 8 / 1230 ذيل الحديث 8122 . ( 4 ) الوافي : 8 / 1255 ذيل الحديث 8190 .
حاشية الوافي — صفحة 411 | محمد باقر الوحيد البهبهاني