[ باب قنوت صلاة الجمعة ]
قوله : قال في الفقيه : تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، يعني رواية القنوتين « 1 » . . إلى آخره .
في كتابه « الخصال » روى بطريق صحيح في غاية الصحّة عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إنّما فرض اللّه عزّ وجلّ من الجمعة إلى الجمعة . . إلى أن قال عليه السّلام :
والقراءة فيها جهار ، والغسل فيها واجب ، وعلى الإمام فيها قنوتان ؛ قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده » « 2 » .
[ صلاة الجماعة ]
[ باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الأولى ]
قوله : وأن تكون من كلام الصدوق طاب ثراه « 3 » . . إلى آخره .
الظاهر أنّها من كلام الصدوق .
[ باب ضمان الإمام وسهو المأموم والإمام ]
قوله : والصواب أن يحمل على الرخصة « 4 » . . إلى آخره .
هذا أيضا بعيد ، لعدم مقاومة هذه الرواية تلك الروايات من حيث السند ،
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 1143 ذيل الحديث 7918 .
( 2 ) الخصال : 422 الحديث 21 .
( 3 ) الوافي : 8 / 1230 ذيل الحديث 8122 .
( 4 ) الوافي : 8 / 1255 ذيل الحديث 8190 .