الإجماعات المنقولة ، وكثرة الأخبار الدالّة [ على ] ما مرّ وسيجيء ، وهذه الرواية والرواية السابقة إلى غير ذلك - بقوله في هذا الشرط الذي ذكره .
مع أنّه لا يسقط عنه الجمعة ، إلّا أن يعلم عن عجزه عن قول : اتّقوا اللّه ، فإذا علّم ذلك علم قول : « اتّقوا اللّه » جزما ، فإذا علمه قدر على أن يقوله بالضرورة .
على أنّ الرواة كيف [ ما ] استفصلوا عن أنّ الخطبة أيّ قدر شرط [ فيها حتّى ] يعرفوا العاجز عنه ؛ لأنّه مقول بالتشكيك جزما .
قوله : عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمّع بهم ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : « نعم ، إذا لم يخافوا » « 1 » .
الصحيحة واضحة الدلالة على عدم وجوب الجمعة عند عدم من يجمّع بهم ، وإن كان إماما للجماعة عادلا ، على ما أفتى به الفقهاء ، وأجمعوا عليه « 2 » .
قوله : في الخمسة والسبعة « 3 » . . إلى آخره .
قال بعض المحقّقين : قوله : « فإذا اجتمع سبعة » « 4 » . . إلى آخره من كلام الصدوق « 5 » .
قوله : وأمّا أصحابه عليه السّلام فكانوا متمكّنين منها في بعض الأحيان ، فلذا حثّهم عليها « 6 » .
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 1122 الحديث 7867 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 3 / 15 الحديث 55 ، وسائل الشيعة : 7 / 327 الحديث 9491 .
( 2 ) لاحظ ! غنية النزوع : 90 ، المعتبر : 2 / 279 ، منتهى المطلب : 5 / 334 .
( 3 ) الوافي : 8 / 1124 ذيل الحديث 7872 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 267 الحديث 1218 ، وسائل الشيعة : 7 / 304 الحديث 9415 .
( 5 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 8 / 243 و 244 .
( 6 ) الوافي : 8 / 1126 ذيل الحديث 7875 .