تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وهو بعينه معنى الشكّ فلا بدّ من الإتمام والسلام ، مراعاة لاحتمال التمام ، ولا بدّ أيضا من البناء على الأقلّ بعد السلام والإتيان بما بقي ، كما هو رأي الشيعة ، والمستفاد من أخبارهم ، منها الصحيح السابق ، والصحيح الآتي مع اتّحاد الراوي والمسؤول والمسؤول عنه ، مضافا إلى ما يظهر من هذا الصحيح من قوله عليه السّلام : « وهو قائم بفاتحة الكتاب » ؛ إذ البناء على الأقلّ يوجب الإتيان بما بقي ، على ما هو ضروري الدين ، فلا حاجة إلى قوله عليه السّلام : « وهو قائم » ، بل وقوله عليه السّلام : « يركع » . . إلى آخره . مع أنّ تعيين فاتحة الكتاب ينادي بالفصل ، وكونها ركعتي الاحتياط ؛ لأنّ التخيير بينها وبين التسبيح من ضروريّات مذهب الشيعة ، بل مرّ عن زرارة في رواياته عن الأئمّة عليهم السّلام تعيين التسبيح « 1 » . مع أنّ الثلاث ليست بمتيقّن ؛ لاحتمال الأربعة ، واليقين لا يجمع مع احتمال الغير ، مع أنّ استئناف الصلاة ليس نقضا للثلاث بالشك في الرابعة ، بل لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . مع أنّ أحد [ ا ] من المسلمين لم يقل بالإعادة حتّى يمنع عنها ، مع كون زرارة فقيها قبل تشيّعه . وقوله عليه السّلام : « لا يدخل » . . إلى آخره لعلّ معناه : لا تدخل ركعة الاحتياط في أصل الصلاة - أي ما هو متعيّن منها - كما يفعله العامّة ، فتأمّل جدّا ! قوله : يعني بالإتيان بركعة أخرى « 2 » . . إلى آخره . لا يخفى ما فيه من العناية والتعسّف ، سيّما ومن المسلّمات أنّ المعرّف باللام إذا
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 775 الحديث 7100 و 7102 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 109 الحديث 7471 ، 122 الحديث 7509 . ( 2 ) الوافي : 8 / 980 ذيل الحديث 7540 .