والدخول في الغير ، مثل التشهّد أو غيره .
مع أنّ الاطمئنان السابق يستصحب شرعا نصوصا واعتبارا ، ومن الجهات المذكورة يحصل ظنّ بالأقلّ ، فلأجل هذا يا بني عليه لا [ على ] ما هو مذهب العامّة من البناء على الأقلّ في الشكّ المساوي طرفاه « 1 » .
ويشهد بما ذكرنا قوله عليه السّلام : « ولا تنقض اليقين بالشك » . . إلى آخره من كلّ واحد واحد من فقراته لا ما ذكره المؤلّف من العنايات الشديدة البعيدة الموجبة لطرح الحديث ، وحمله على التقيّة .
مع أنّ الراوي روى بعينه الرواية الآتية « 2 » فلا تغافل !
قوله : « ولا يدخل الشكّ » . . « 3 » إلى آخره .
ويحتمل أن يكون المراد من « لا يدخل الشكّ » . . إلى آخره أنّه لا يجعل الأوّلتين أيضا [ مشكوكتين ] ، وهذا هو المراد من قوله عليه السّلام : « ولا يخلط أحدهما بالآخر » ، فتأمّل جدّا !
قوله : « في اليقين ؛ يعني لا يعتدّ بالرابعة المشكوك فيها » « 4 » . . إلى آخره .
الظاهر أنّ المراد من اليقين ؛ اليقين بشغل الذمّة ووجوب الإتيان بالمأمور به على وجهه وعلى النحو الذي امر به ، والمراد من الشكّ مجرّد البناء على الأقلّ - الذي هو رأي العامّة قاطبة - لاحتمال الزيادة حينئذ وتساوي احتمال النقيصة والتماميّة ،
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : 1 / 375 المسألة 896 ، المجموع للنووي : 4 / 106 و 107 .
( 2 ) الوافي : 8 / 980 الحديث 7541 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 350 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :
8 / 214 الحديث 10457 .
( 3 ) الوافي : 8 / 979 الحديث 7540 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 216 و 217 الحديث 10462 .
( 4 ) الوافي : 8 / 980 ذيل الحديث 7540 .