تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

[ باب من لا يعتدّ بشكّه وعلاج السهو والشكّ ]

قوله : [ فإن كان ممّا لا بدّ فيه ] من أن يفعل فعلا تخيّر « 1 » . . إلى آخره . بعيد ، بل الظاهر البناء على وقوع المشكوك فيه ؛ إن كان الشكّ في النقيصة [ و ] على المصحّح ، إن كان في الزيادة ، كما ذكره الفقهاء « 2 » ، وقوله عليه السّلام : « فليمض » « 3 » صريح فيما ذكرنا ، فتأمّل !

[ باب من فاتته صلاة ودخل عليه وقت أخرى ]

قوله : [ فيكون ] قد ترك [ صلاة فريضة ] « 4 » . . إلى آخره . وفي هذا الخبر لا يمكن الحمل على [ صورة ضيق وقت العشاء ] ؛ لأنّه يصير مخالفا لضروريّ الدين ؛ لأنّه يلزم قضاء صلاة عمدا على المشهور ، بل المجمع [ عليه ] ، وعلى تقدير القول باشتراك الوقت [ من ] أوّله إلى آخره - لو صحّ أنّ الصدوق قائل به « 5 » - فمقتضاه تعيين المغرب ، فالحمل على الشذوذ متعيّن . إلّا أن يقال : إنّها واردة على القول بانتهاء وقت المغرب بدخول وقت العشاء ، فتكون هذه أيضا محمولة على التقيّة . قوله : التوفيق بينه وبين ما مضى [ بالتخيير ممكن ] « 6 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 997 ذيل الحديث 7585 . ( 2 ) لاحظ ! الروضة البهيّة : 1 / 339 ، مدارك الأحكام : 4 / 271 . ( 3 ) الكافي : 3 / 358 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 8 / 228 الحديث 10496 . ( 4 ) الوافي : 8 / 1015 الحديث 7629 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 352 الحديث 1462 ، وسائل الشيعة : 8 / 257 الحديث 10578 . ( 5 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 6 . ( 6 ) الوافي : 8 / 1016 ذيل الحديث 7629 .
حاشية الوافي — صفحة 399 | محمد باقر الوحيد البهبهاني