[ باب الشكّ في الغداة والمغرب وفي الركعتين الأوّلتين من الرباعيّة ]
قوله : [ وهذه الأخبار حملها . . . بعد الطعن فيها بأنّها ] أقلّ ممّا ينافيها « 1 » . .
إلى آخره .
يشير إلى ذلك ما في بعض الأخبار : « يتمّ بركعة » « 2 » ، وكذا رواية عنبسة ، حيث قال : « يا بني [ صلاته ] على ركعة واحدة ، يقرأ فيها » « 3 » . . إلى آخره ويشير أيضا أنّ الحسين راوي رواية « يتمّ بركعة » روى الإعادة في الشكّ في الفجر والجمعة « 4 » .
[ باب الشكّ فيما زاد على الركعتين ]
قوله : ولا يدخل الشكّ في اليقين « 5 » . . إلى آخره .
أقول : الظاهر من قوله : « وقد أحرز الثنتين والثلاث » أنّه لم يقع من المصلّي شكّ أصلا من ابتداء الثنتين إلى انتهائه ، وكذلك الثلاث ، وكانت نفسه مطمئنّة على كونهما اثنتين في السؤال الأوّل ، ثمّ عرضه الشكّ في أنّ تشهّده - مثلا - هل هو الأوّل أم الثاني في الرباعيّة ، فشكّ حينئذ في كون اليقين الماضي هل هو ثنتان أو أربع .
وورد أنّ المصلّي حين فعله فعلا أذكر لهذا الفعل منه بعده « 6 » أي بعد الفراغ
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 976 ذيل الحديث 7535 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 8 / 192 الحديث 10396 و 10397 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 353 الحديث 1463 ، وسائل الشيعة : 8 / 193 الحديث 10398 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 195 الحديث 10405 .
( 5 ) الوافي : 8 / 979 الحديث 7540 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 351 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :
8 / 216 الحديث 10462 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 471 الحديث 1249 .