تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
[ و ] في الجلوس ورفع الرأس من السجود - وإن كانوا خارج‍ [ ين ] منه [ و ] من الركوع - إلّا أن يحمل على أنّه مطمئنّ على بنائه على أنّه من الركوع ، ولا يدري صحّة بنائه أم لا ، ويقال : إنّ هذا القدر كاف لتحقّق الدخول في الغير ، فيحمل حكاية السجود على أنّه غير مطمئنّ أصلا ؛ لأنّ رفع الرأس من السجود متعدّد ، فلا يدري من الأوّل هو أم من الثاني . ويمكن أن يقال : إنّ الفرق أنّ الهويّ إلى السجود - مع الاعتضاد بأنّه هو البتّة متعقّب عن الركوع ، فلا اعتبار للشكّ ترجيحا للظاهر على الأصل ، كما ورد نظيره في الشكّ في التكبيرة البتّة . أمّا الرفع من السجود ، فلا يتحقّق ظهور يكون أقوى من الأصل ؛ لحكاية التعدّد ، فتأمّل ! وعلى هذا لو شكّ حين الهويّ أنّه هويّ إلى الركوع أو السجود ؛ يجب الركوع ثمّ الرفع ، والهويّ إلى السجود ، فتأمّل !

[ باب السهو في أعداد الركعات ]

قوله : بيان : تعجّب السائل من سهوه صلّى اللّه عليه وآله وسلم مع كونه معصوما عن الخطأ ، فأجابه بأنّه كان في ذلك مصلحة للامّة بأن يفقهوا بمثل هذه الأمور « 1 » . . إلى آخره . قد مضى في باب كيفيّة الغسل ما يظهر منه الجواب وبيان تجويز الإسهاء بما يكفي للعاقل الفطن الذي قلبه خالص عن المنافيات لظهور الحقّ عليه ، فلاحظ وتأمّل « 2 » !
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 955 ذيل الحديث 7478 . ( 2 ) راجع ! الصفحة : 308 - 311 من هذا الكتاب .