تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ باب ما يسجد عليه وما يكره ]

قوله : ويستفاد من هذا الحديث جواز السجود على الثوب دون المسح في بعض الأحوال « 1 » . . إلى آخره . لا دلالة فيه ؛ لأنّ الراوي قال : ليس تحت الرجل حصير أو بارية أو غيرهما ممّا يصحّ السجود عليه ، حتّى لا يسجد على كمّ قميصه ، بل يسجد عليها ، بل ليس تحته إلّا ما لا يصح السجود عليه ، فهل يجوز حينئذ أن يسجد على كمّه أو لا يجوز ؟ بل لا بدّ من السجود على ما تحته الذي ليس ملبوسه ، فأجاب عليه السّلام بأنّه لا بأس بأن يسجد في الصورة التي سئلت على كمّ قميصه « 2 » . ولعلّه من جهة أنّه إذا لم يتأتّ ما يصحّ السجود عليه لم يكن فرق بين الملبوس وغيره ، لا أنّه لا بدّ أن يسجد على ملبوسه ، كما توهّمه المصنّف . قوله : الطبري كأنّه كان من القطن ، أو الكتّان ، كما يظهر من « الاستبصار » « 3 » . لكنّ الظاهر أنّه الحصير الطبري كما صرّح به العلّامة المجلسي في شرحه على « الفقيه » « 4 » ، وكذلك مولانا مراد التفريشي في شرحه « 5 » عليه أيضا .

[ باب فضل التعقيب وأدناه ]

قوله : أليس اللّه بكلّ مكان « 6 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 741 ذيل الحديث 7009 . ( 2 ) الاستبصار : 1 / 333 الحديث 1250 ، وسائل الشيعة : 5 / 350 الحديث 6762 . ( 3 ) الوافي : 8 / 743 ذيل الحديث 7018 ، لاحظ ! الاستبصار : 1 / 331 الحديث 1243 . ( 4 ) روضة المتّقين : 2 / 177 . ( 5 ) مخطوط . ( 6 ) الوافي : 8 / 785 الحديث 7125 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 213 الحديث 955 ،