[ باب ما يسجد عليه وما يكره ]
قوله : ويستفاد من هذا الحديث جواز السجود على الثوب دون المسح في بعض الأحوال « 1 » . . إلى آخره .
لا دلالة فيه ؛ لأنّ الراوي قال : ليس تحت الرجل حصير أو بارية أو غيرهما ممّا يصحّ السجود عليه ، حتّى لا يسجد على كمّ قميصه ، بل يسجد عليها ، بل ليس تحته إلّا ما لا يصح السجود عليه ، فهل يجوز حينئذ أن يسجد على كمّه أو لا يجوز ؟
بل لا بدّ من السجود على ما تحته الذي ليس ملبوسه ، فأجاب عليه السّلام بأنّه لا بأس بأن يسجد في الصورة التي سئلت على كمّ قميصه « 2 » .
ولعلّه من جهة أنّه إذا لم يتأتّ ما يصحّ السجود عليه لم يكن فرق بين الملبوس وغيره ، لا أنّه لا بدّ أن يسجد على ملبوسه ، كما توهّمه المصنّف .
قوله : الطبري كأنّه كان من القطن ، أو الكتّان ، كما يظهر من « الاستبصار » « 3 » .
لكنّ الظاهر أنّه الحصير الطبري كما صرّح به العلّامة المجلسي في شرحه على « الفقيه » « 4 » ، وكذلك مولانا مراد التفريشي في شرحه « 5 » عليه أيضا .
[ باب فضل التعقيب وأدناه ]
قوله : أليس اللّه بكلّ مكان « 6 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوافي : 8 / 741 ذيل الحديث 7009 .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 333 الحديث 1250 ، وسائل الشيعة : 5 / 350 الحديث 6762 .
( 3 ) الوافي : 8 / 743 ذيل الحديث 7018 ، لاحظ ! الاستبصار : 1 / 331 الحديث 1243 .
( 4 ) روضة المتّقين : 2 / 177 .
( 5 ) مخطوط .
( 6 ) الوافي : 8 / 785 الحديث 7125 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 213 الحديث 955 ،