بعض « 1 » ، لكن الدلالة والسند ضعيفان .
[ باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة ]
قوله : عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ، فكتب إليّ : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين ، فأكثر فيهما وأتمّ » « 2 » .
لا يخفى أنّ الأئمّة عليهم السّلام أمرونا بمراعاة قواعد في الأخبار المتعارضة ، وأوجبوا علينا التمسّك بها ، والمدار في الفقه على ذلك ، وأنّ قاعدة واحدة تكفي ، فضلا عن الجميع .
والقواعد :
أوّلها : موافقة كتاب اللّه تعالى ، وقد عرفت أنّ مقتضاه وجوب القصر مطلقا ، بعد تفسير أهل البيت عليهم السّلام ، ولا شكّ في أنّ جواز الإتمام مخالف له ، فوجب علينا ضربه على الحائط ، وعدم اعتباره أصلا بمقتضى الأخبار المتواترة « 3 » .
وثانيها : العرض على سائر أحاديثهم عليهم السّلام فإن وافقها يؤخذ به ، ولا شكّ في أنّ سائر أحاديثهم وجوب القصر مطلقا على المسافر ، وبالغوا في ذلك .
وثالثها : موافقة الشهرة بين الأصحاب ؛ إذ يظهر من صحيحة علي بن
هامش
( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 2 / 472 .
( 2 ) الوافي : 7 / 181 الحديث 5721 ، لاحظ ! الكافي : 4 / 524 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
8 / 529 الحديث 11360 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 ، 109 الحديث 33343 ، 111 الحديث 33347 .