[ و ] كيف كان ، العمل على المشهور ، فتأمّل !
قوله : عن محمّد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يدخل من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة ، قال : « يصلّي ركعتين ، فإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت [ الصلاة ] فليصلّ أربعا » « 1 » .
هذه الأخبار ظاهرة في مذهب علي بن بابويه ، من اتّحاد حال الدخول والخروج في عدم اعتبار حدّ الترخّص ، وبعد ثبوت اعتباره في الخروج قطعا - كما عليه غيره من الفقهاء ، ويظهر من أخبار كثيرة - تكون ظاهرة في المذهب المشهور من مساواة الدخول والخروج في اعتباره ، كما يدلّ عليه صحيحة ابن سنان « 2 » .
وردّ على ما اختاره بعض منهم في الفرق بين الدخول والخروج في اعتبار [ ه ] في الثاني دون الأوّل ؛ لأنّه لو كان كذلك لكان اللازم التنبيه بالفرق في المقام ، فتأمّل !
قوله : وهذه الرواية أشهر ، وأظهر في العمل ، يعني رواية إسماعيل « 3 » .
مضافا إلى العمومات المتواترة في أنّ المسافر يقصر والحاضر يتمّ « 4 » ، ومتأيّدة بالإجماع ، فتدبّر !
[ باب عزم الإقامة في السفر والتردّد فيها ]
قوله : فيمن أقام بمكّة أو المدينة خمسا ؛ فإنّه يستحبّ له الإتمام ، كما يأتي « 5 » . .
هامش
( 1 ) الوافي : 7 / 145 الحديث 5642 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 13 الحديث 28 ، وسائل الشيعة : 8 / 513 الحديث 11316 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 230 الحديث 675 ، وسائل الشيعة : 8 / 472 الحديث 11196 .
( 3 ) الوافي : 7 / 148 ذيل الحديث 5651 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 517 الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .
( 5 ) الوافي : 7 / 150 ذيل الحديث 5653 .