تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
والصدوق في أماليه جعل ما ذكر من دين الإماميّة « 1 » ، وعدّه منه ، فلاحظ ! وفي « الهداية » أفتى أيضا هكذا « 2 » ، والمفيد « 3 » ، والشيخ في كتب فتاواه « 4 » . قوله : والأمر بإعادة الصلاة ينافيه ما في الخبر الآتي ، وإن وافقه خبر أبي ولّاد الذي يأتي في أواخر الباب ، ويمكن حمله على الاستحباب « 5 » . . إلى آخره . يمكن الحمل على فراسخ أهل خراسان ، بأنّ الفرسخ منهم فرسخان شرعيّان ، والراوي من أهل مرو ، فلعلّه ذكر له بالنسبة إلى أهل بلاده ، أو أنّ الراوي نقل بالمعنى مناسبا لفرسخهم ، فتأمّل ! قوله : عن الفطحيّة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل يخرج في حاجة ، فيسير خمسة فراسخ أو ستّة ، فيأتي قرية فينزل فيها » « 6 » . . إلى آخره . ظاهرها أنّ مسيرة خمسة أو ستّة فراسخ لا تكفي ، وإن كان مع الإياب في غير هذا اليوم ، وحملها على ما إذا لم يرد الرجوع أصلا ، أو يريد ، إلّا أنّه بعد إقامة عشرة منويّة بعيد جدّا ، فيمكن للمشهور أن يجعلوا هذه الرواية أمارة أخرى على إرادة الرجوع ليومه في الأخبار الدالّة على اعتبار الإياب مع الذهاب . وما ذكره [ في ] « التهذيبين » « 7 » بعيد ؛ إذ لم يستفصل عليه السّلام أنّه إلى خمسة أو ستّة كان بنيّة أو بغير [ نيّة ] منه ، بل الظاهر كونه بنيّة ، إلّا أنّ سيره لم يصر ثمانية ، ولذا
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 514 . ( 2 ) الهداية : 142 . ( 3 ) المقنعة : 349 . ( 4 ) المبسوط : 1 / 141 ، النهاية للشيخ الطوسي : 122 . ( 5 ) الوافي : 7 / 135 و 136 ذيل الحديث 5622 . ( 6 ) الوافي : 7 / 137 الحديث 5625 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 225 الحديث 661 ، وسائل الشيعة : 8 / 469 الحديث 11192 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 4 / 225 ذيل الحديث 661 ، الاستبصار : 1 / 226 ذيل الحديث 805 .
حاشية الوافي — صفحة 338 | محمد باقر الوحيد البهبهاني