[ أبواب التيمّم ]
[ باب ما يوجب التيمّم ]
قوله : [ عن محمّد بن حمران و ] جميل بن درّاج ، قالا : « قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
إمام قوم أصابته جنابة في السفر ، وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم » « 1 » . . إلى آخره .
يظهر من هذه الأخبار أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا ، وأنّه مع المكنة من ماء الوضوء يتيمّم مطلقا ؛ سواء أحدث أصغر بعد التيمّم الأوّل وتيمّم بعده ، أم يكون تيمّمه الأوّل كما هو المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا ، وخالف في ذلك السيّد ؛ فحكم بالوضوء بعد التيمّم الأوّل ووقوع الأصغر « 2 » ، وإن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلا منه .
والظاهر منه ومن غيره أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا ؛ لأنّهم عليهم السّلام ما نبّهوا على تعيّن التيمّم وجعل ما بقي بدلا من الوضوء ، بل الظاهر كون جميع التيمّمات على
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 543 الحديث 4883 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 66 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :
3 / 386 الحديث 3941 .
( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 452 .