تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عن الباقر عليه السّلام في باب الآتي « 1 » ، وكذا رواية عمّار « 2 » ، كما سنشير إليه ، فلاحظ !

[ باب إجزاء الارتماس وإصابة المطر والثلج عن الغسل وقدر ماء الغسل ]

قوله : عن [ عمّار ] الساباطي سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل « 3 » . . إلى آخره . هذه الرواية ظاهرة في الترتيب بين اليمين واليسار ؛ لأنّه عليه السّلام [ قال ] : « حفنتان على اليمنى وحفنتان على اليسرى » ؛ إذ لولاه لكان يقول : حفنتان على المنكبين ، وحفنتان على النصف الباقي ، أو يقول : أربع حفنات على جسدها ، وإن كان « ثمّ تمرّ يدها » ظاهر في عدم الترتيب ، لكن لا يخفى أنّه محمول على أنّ المراد بالنسبة إلى الرأس واليمنى واليسرى ، كلّ واحد منهما على حدة ؛ إذ لا شكّ في الترتيب بين الرأس والجسد ، وأنّ من قال بالترتيب بين اليمين واليسار ، قال بالترتيب بين جميع اليمين وجميع اليسار ، فتأمّل جدّا ! ومثل هذه الرواية موثّقة زرارة المتقدّمة « 4 » ، بل هي أظهر ؛ لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، والعطف في قوّة تكرير العامل ، بل لاختصار الكلام حذف لفظ « افض » في المعطوف اكتفاء بحرف العطف ، والأمر بثلاث أكفّ ؛ لأنّ أقلّ منها لا يكفي - عادة - لتحقّق الغسل ، فتأمّل جدّا !
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 241 الحديث 2048 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 55 الحديث 208 ، وسائل الشيعة : 2 / 257 الحديث 2097 . ( 3 ) الوافي : 6 / 526 الحديث 4852 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 55 الحديث 208 ، وسائل الشيعة : 2 / 257 الحديث 2097 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 137 الحديث 384 ، وسائل الشيعة : 2 / 241 الحديث 2048 .
حاشية الوافي — صفحة 313 | محمد باقر الوحيد البهبهاني