تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
قوله : في صبّ [ الماء ] بالمنكب الأيمن ، وليس ذلك إلّا التيامن المستحبّ في كلّ شيء « 1 » . لا يخفى أنّ الظاهر منها - في المقام - الترتيب ، كما عرفت ، وأنّ الترتيب في الغسل لا مجرّد الصبّ ؛ لأنّ الظاهر من السياق اتّحاد حال الرأس بالقياس إلى الجسد مع حال اليمين بالقياس إلى اليسار ، وهو عليه السّلام قال : « ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين » « 2 » . ولا شكّ في أنّ المراد من صبّ الماء على رأسه ثلاث أكفّ غسله بتمامه ، لا مجرّد صب الماء ، وإن وقع الغسل بعد الصبّ على المنكبين . ويدلّ على الترتيب بين اليمين واليسار أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في كيفيّة غسل الميّت « 3 » ، وأنّه يظهر من غير واحد من الأخبار أنّ كيفيّة غسل الميّت ، وغسل الجنابة واحدة « 4 » ، وأنّ غسل الميّت في الحقيقة هو غسل الجنابة ، يغسّل الميّت لخروج المني الذي خلق [ منه ] ، وأنّه إذا كان الميّت جنبا يغتسل غسلا واحدا لموته ولجنابته ، فلاحظ الأخبار « 5 » وتأمّل في دلالتها . وورد أيضا أنّ غسل الحيض بكيفية غسل الجنابة « 6 » ، وكذا غير غسل الحيض ، مع عدم قائل بالفصل ، فتأمّل ! ومثل صحيحة زرارة السابقة ، ما رواه زرارة أيضا في الموثّق - كالصحيح
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 517 ذيل الحديث 4831 . ( 2 ) الوافي : 6 / 503 الحديث 4794 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 43 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2014 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت . ( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت . ( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 539 الباب 31 من أبواب غسل الميّت . ( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 315 الباب 23 من أبواب الحيض .