العشرة من النفاس » « 1 » . . إلى آخره .
لا يخفى أنّ مراد الشيخ أنّ النفاس لا يزيد عن عشرة ، ردّا على القائل بالثمانية عشر ، ولم يقل أنّ كلّ نفاس عشرة ، فكيف وهو باطل قطعا وإجماعا ؟ ولم يرد فيه حديث أصلا فضلا عن كونها أحاديث معتمدة .
مع أنّ الأصحاب اتّفقوا على أنّ ذات العادة في الحيض إذا جاوز دمها عادتها وانقطع على العاشر ، يكون الكلّ [ حيضا ] ، وهو مقتضى الدليل كما ذكرنا في « حاشية المدارك » « 2 » .
مع أنّ النفاس عندهم حيض احبس لغذاء الولد ، كما يظهر من الأخبار « 3 » والاعتبار ، فتأمّل !
قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : « تصلّي ما لم تلد » « 4 » . . إلى آخره .
صريحة في عدم كون الدم في أيّام الطلق نفاسا ، كما عليه الأصحاب ، وظاهرة في كون الخارج مع الولادة نفاسا ، كما هو المشهور ؛ لأنّ إيجاب الصلاة عليها مع الولادة مستبعد جدّا ، وغلبة الوجع متفرّعة على حالة وجوب الصلاة عليها فيها ، كما هو ظاهر .
مع أنّ الشرط في القضاء كون الفوت لأجل الغلبة ، وهي مغايرة لحين التولّد ، فتأمّل !
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 483 ذيل الحديث 4740 .
( 2 ) حاشية مدارك الأحكام : 1 / 371 و 372 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2289 و 2290 .
( 4 ) الوافي : 6 / 484 الحديث 4742 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 403 الحديث 1261 ، وسائل الشيعة : 2 / 391 الحديث 2440 .