ثمّ الغسل لا يتأتّى ذلك تحت الخرقة وفوق القطنة النجسة ، بل وربّما كانت الخرقة تنجّست ، ولم نجد أحدا قال بخلاف ذلك .
قوله : « وتجمع بين الظهر والعصر بغسل » « 1 » . . إلى آخره .
ظاهرها اشتراط حليّة الوطء بالاغتسال ، كما هو أحد الأقوال .
قوله : عن يونس بن يعقوب ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها » « 2 » . . إلى آخره .
هذه - مع اعتبار سندها - ظاهرة في وجود المتوسّطة ؛ لأنّه عليه السّلام شرط في الاغتسال وقت كلّ صلاة بكون الدم دما صبيبا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .
[ باب حدّ النفاس ]
قوله : « فإن انقطع عنها الدم ، وإلّا فهي مستحاضة » « 3 » . . إلى آخره .
الظاهر أنّ الغسل الواحد عند الاستحاضة المتوسّطة ، لا النفاس كما توهّم ؛ لأنّ النفاس مذكور سابقا ، وواحد قطعا ، فلا يناسبه تنكير اللفظ والقيد بالواحدة ، بل كان المناسب أن يقول : صلّت بذلك الغسل مع أنّ الغسل انتقض بالحدث قطعا ، فلا وجه لأن يقول : صلّت بذلك الغسل ، مع أنّها لا تصلّي بذلك الغسل .
مع أنّه عليه السّلام صرّح أوّلا بأن تغتسل للنفاس ، وتفعل كذا وكذا ، وبعد ذلك ردّد
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 473 الحديث 4716 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 401 الحديث 1253 ، وسائل الشيعة : 2 / 376 الحديث 2401 .
( 2 ) الوافي : 6 / 474 الحديث 4718 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 402 الحديث 1259 ، وسائل الشيعة : 2 / 376 الحديث 2400 .
( 3 ) الوافي : 6 / 477 الحديث 4722 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 99 الحديث 4 ، وسائل الشيعة :
2 / 373 الحديث 2394 .