أمّا صحيحة ابن سنان ، فلأنّ قوله عليه السّلام : « يأتيها » الضمير راجع إلى التي قال : « تغتسل » . . إلى آخره مع أنّ صلاة الظهرين كما هي مرتّبة في الذكر والحكم قطعا ، وكذا صلاة العشاءين ، وكذا صلاة الصبح مع الترتيب الذكري ، وكلمة الفاء الدالّة عليه ، وكونهما مرتّبين عليه جزما في الواقع ، فلا مانع من أن يكون الجماع أيضا كذلك بحكم السياق ، سيّما مع قوله عليه السّلام بعده بلا فاصل : « ولم تفعله امرأة قطّ » . .
إلى آخره .
وممّا ذكر ظهر الكلام في صحيحة صفوان ؛ فإنّ استدخال القطنة مرتّب على الغسل في الذكر وواقعا ، كما يظهر من أكثر الأخبار ، وكون الغسل قبله عادة ؛ لأنّ إدخالها بدون الاستثفار لا يكون كما يظهر من الأخبار ، ومن العادة ، ومع الاستثفار لا يتحقّق الغسل عادة ، والجمع بين صلاتين مرتّبة على الغسل والاستدخال . فلا مانع من أن يكون إتيانها أيضا كذلك بحكم السياق .
سلّمنا ، لكن الدلالة في غاية الضعف بالقياس إلى ما ذكرنا من الأخبار ، فتأمّل !
قوله : عن سماعة قال : قال عليه السّلام : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف » « 1 » . .
إلى آخره .
هذه دالّة على وجود المتوسّطة ؛ والتعرّض لذكر القليلة بقوله : « إن كان صفرة » . . إلى آخره بناء على أنّ الغالب أنّ القلّة توجب ضعف اللون ، كما أشار إليه قول المصنّف فيما تقدّم .
قوله : [ وإن أراد ] زوجها أن يأتيها ، فحين تغتسل « 2 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 471 الحديث 4710 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 89 الحديث 4 ، وسائل الشيعة :
2 / 374 الحديث 2395 .
( 2 ) الوافي : 6 / 471 الحديث 4710 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2395 .