الحمل على التقيّة ربّما لا يخلو عن الإشكال ؛ لأنّ الأخبار المعارضة لها ربّما تتضمّن أنّ الحيض يصير يومين ، وهذا موافق لمذهب العامّة « 1 » .
وأيضا الذي يظهر من كتاب النكاح والطلاق أنّ الحامل لا ترى الدم ، ولذا يا بنى على أنّ المراد ما تحيضه الواحدة يظهر أنّها ليست بحاملة ، ولذا أمروا بالاستبراء لبراءة الرحم ، وكذا بناء العدّة « 2 » ، فتأمّل !
إلّا أنّ الأخبار المعارضة لها كثيرة وسندها معتبر « 3 » ، والعلم عند اللّه .
والسكوني ليس عاميّا ، كيف وليس في باب من أبواب الفقه إلّا وأنّه روي عنه ما يوافق مذهب الخاصّة ؟ ! بل ربّما يرجّح الأصحاب حديثه على الحديث الصحيح ، وتمام الكلام في الرجال في تعليقتنا على رجال الكبير للميرزا « 4 » ، فلاحظ !
ومرّ في باب حدّ الحيض عن الصادق عليه السّلام : « ما جاز الشهر فهو ريبة » « 5 » ، فلاحظ وتأمّل !
[ باب الاستحاضة ]
قوله : عن ابن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تنظر أيّامها ، فلا تصلّي فيها ، ولا يقربها بعلها » « 6 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع : 1 / 40 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 530 - 532 .
( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 30 من أبواب الحيض .
( 4 ) تعليقات على منهج المقال : 55 .
( 5 ) الوافي : 6 / 433 الحديث 4644 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 292 الحديث 2163 .
( 6 ) الوافي : 6 / 469 الحديث 4708 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 88 الحديث 2 ، وسائل الشيعة :
2 / 371 الحديث 2390 .