والمراد بالإمكان ما يكون بعد العجز عن استعلام الحال من الأمارات ، فتأمّل !
[ باب حيض المبتدأة ومن اختلفت عليها الأيّام أو اختلطت ]
قوله : قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها » « 1 » . . إلى آخره .
ظاهر هذه الرواية تخيير المرأة في جعل مقدار حيضها ، كما هو رأي السيّد المرتضى رحمه اللّه « 2 » .
قوله : عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن المستحاضة » « 3 » . . إلى آخره .
هذه أيضا ظاهرة في مذهب السيّد من تخيير المرأة في قدر الحيض .
قوله : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام « 4 » . . إلى آخره .
هذه الرواية تدلّ على أنّ الاستحاضة المتوسّطة لا يغتسل لها ثلاثة أغسال كما هو المشهور ؛ لأنّه عليه السّلام شرط في الأغسال الثلاثة كون الدم صبيبا والتوضّؤ للصفرة ، بناء على أنّ الغالب كون الأصفر قليلا ، ولأجل القلّة يصير أصفر ، وأنّه إن كان كثيرا صبيبا لا يصير أصفر ، بل من جهة الكثرة يشتدّ لونه ويصير أحمر ، وعدم
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 451 الحديث 4682 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1181 ، وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2158 .
( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 207 .
( 3 ) الوافي : 6 / 453 الحديث 4686 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 156 الحديث 449 ، وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2160 .
( 4 ) الوافي : 6 / 453 الحديث 4687 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1180 ، وسائل الشيعة : 2 / 286 الحديث 2154 .