تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
مع أنّه ثقة ، فيدلّ على أنّه معتبر القول والرواية عن يونس عندهم قطعا ، فربّما يدلّ هذا على كونه ثقة كما لا يخفى على المطّلع بأحوال القمّيين . وأمّا إرسال يونس ، فغير مضرّ ؛ لأنّه ممّن أجمعت العصابة « 1 » . قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الدم « 2 » . . إلى آخره . هذه تدلّ على جواز الاستظهار إلى العشرة ، كما هو رأي الشيخ « 3 » . قوله : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن المرأة تحيض ، ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت » « 4 » . ربّما كان فيه‍ [ ا ] دلالة على ما ذكره الفقهاء من أنّه إذا تجاوز الدم عن العادة ، وانقطع إلى العاشر أو قبله فالجميع حيض ، وإذا تجاوز فالزائد عن العادة استحاضة ، لأنّ المستفاد منها أنّ استمرار الدم علامة كونه استحاضة ، وانقطاعه علامة عدمها . وسيجيء من المصنّف في باب حيض المبتدأة أنّ معنى ( استحاضت ) : استمرار خروج الدم بعد أيّام العادة . فإن كان المراد من الاستمرار والانقطاع المذكورين ما قاله الفقهاء ثبت المطلوب منها من غير احتياج إلى ضمّ عدم القول بالفصل ، وإلّا فنضمّه ، كما هو المعتاد في إثبات الأحكام الشرعيّة من الأخبار ، مثل نجاسة شيء بمجرّد الأمر
هامش
( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 . ( 2 ) الوافي : 6 / 439 و 440 الحديث 4661 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 172 الحديث 493 ، وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2197 . ( 3 ) النهاية للشيخ الطوسي : 24 . ( 4 ) الوافي : 6 / 440 الحديث 4662 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 172 الحديث 494 ، وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2190 .
حاشية الوافي — صفحة 292 | محمد باقر الوحيد البهبهاني