قوله : ويحتمل تفسيره بما يوافق سابقه « 1 » . . إلى آخره .
لا يحتمل ؛ لأنّه يظهر من الأخبار أنّ الدم - وإن لم يكن بصفة الحيض - يستظهر ، فلا خفاء فيما ذكرنا بعد التأمّل .
[ باب ما يتميّز به الحيض من دم العذرة والقرحة ]
قوله : وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم ، وإن كان الاعتماد على « الكافي » « 2 » أكثر « 3 » .
في « الفقه الرضوي » « 4 » أيضا ، كما نقله الصدوق « 5 » ، ونسخ « التهذيب » « 6 » التي عند [ ي ] تكاد تكون متّفقة في ذلك ، والشيخ في كتب فتاويه أفتى كذلك « 7 » ، وهذا دليل على أنّ نسخة « التهذيب » كانت كذلك ، والفقهاء - رضوان اللّه عليهم - أفتوا كذلك « 8 » ، والمعروف عند النساء أيضا كذلك .
ولهذا نسب المحقّق ما في « الكافي » إلى الوهم من النسّاخ « 9 » ، واحتمال كون القرحة في الأيسر غير مضرّ ؛ لأنّ ما أمكن أن يكون حيضا ، فهو حيض عند الفقهاء ، وربّما يظهر ذلك من الأخبار أيضا .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 442 ذيل الحديث 4669 .
( 2 ) لاحظ ! الكافي : 3 / 94 الحديث 3 .
( 3 ) الوافي : 6 / 450 ذيل الحديث 4681 .
( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 193 ، مستدرك الوسائل : 2 / 14 الحديث 1274 .
( 5 ) المقنع : 52 .
( 6 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 385 الحديث 1185 .
( 7 ) النهاية للشيخ الطوسي : 24 ، المبسوط : 1 / 43 .
( 8 ) مختلف الشيعة : 1 / 355 ، جامع المقاصد : 1 / 282 ، مدارك الأحكام : 1 / 316 .
( 9 ) المعتبر : 1 / 199 .