ومنه ؛ رواية أبي بصير « 1 » .
ومنه ؛ ما رواه [ الصدوق رحمه اللّه ] مرسلا عن الصادق عليه السّلام « 2 » ، وهي صريحة ؛ حيث أمر فيها بالمسح من بلّة اللحية .
ومنه ؛ ما سيجيء في كتاب الصلاة ، في باب بدء الصلاة وعللها « 3 » من الحديث الصحيح المتضمّن لأمره تعالى بالمسح بفضل ما بقي في يده صلّى اللّه عليه وآله وسلم « 4 » .
ومنه ؛ الحديث المشهور المذكور في « كشف الغمّة » وغيره ، في مقام ذكر معجزة الكاظم من أمره عليه السّلام علي بن يقطين بالمسح من نداوة وضوئه بعد ما أمره بالتقيّة والتوضّؤ بمثل العامّة ؛ وقال : « زال ما كنّا نخافه عليك » ، وأمره بالوضوء بطريق الحقّ « 5 » .
ومنه ؛ الرواية المذكورة فيه وغيره ، وأنّه أجاب السائل عن كيفيّة الوضوء بأنّه يمسح ببقيّة نداوة الوضوء « 6 » ، بل صار الآن من شعار الشيعة .
وأمّا ما ذكره من دلالة بعض الأخبار ، فإن كان مراده ما مرّ في باب صفة الوضوء ، فهو محمول على التقيّة قطعا ؛ لأنّه مخالف لمذهب جميع الشيعة .
وإن كان مراده رواية ابن سنان الضعيفة المذكورة هنا - فمع الضعف والمخالفة لجميع ما ذكر ، ولما دلّ على أنّ الشك بعد الانصراف من الوضوء لا عبرة [ به ]
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 36 الحديث 135 ، وسائل الشيعة : 1 / 410 الحديث 1065 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 36 الحديث 134 ، وسائل الشيعة : 1 / 409 الحديث 1064 .
( 3 ) الوافي : 7 / 57 .
( 4 ) الكافي : 3 / 482 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 390 الحديث 1024 .
( 5 ) كشف الغمّة : 2 / 226 و 227 ، الإرشاد : 2 / 227 ، بحار الأنوار : 48 / 136 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 1 / 444 الحديث 1173 .
( 6 ) كشف الغمّة : 2 / 227 ، الخرائج والجرائح : 1 / 335 و 336 ، وسائل الشيعة : 1 / 444 الحديث 1173 .