تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

[ باب ترتيب الوضوء وموالاته والشكّ والنسيان فيه ]

قوله : إنّما ينصرف إذا لم يكن به بلّة ، كما دلّ عليه الأخبار الأخر « 1 » . . إلى آخره . فيه ما فيه ؛ لأنّ المراد من‍ [ ه ] ؛ الانصراف عن الصلاة ، فالحصر باطل ؛ لأنّ الطهارة شرط للصلاة بالنصوص والإجماع ، ولا يحصل إلّا بتمامها ؛ إذ بعض الطهارة ليس بطهارة ، وما دلّ على المسح بالماء الجديد موافق للتقيّة قطعا ، والحقّ مع ما دلّ على عدم الجواز بلا شبهة . منه ؛ ما مرّ في باب صفة الوضوء « 2 » . ومنه ؛ ما يذكر هنا ، مثل : رواية زرارة عن الصادق عليه السّلام ، حيث شرط بأنّه « إن كان في لحيته بلل [ بقدر ما يمسح رأسه ورجليه ] فليفعل » « 3 » ، ومفهوم الشرط حجّة عند المصنّف « 4 » أيضا ، وحقّق في محلّه « 5 » . ومنه ؛ رواية مالك بن أعين « 6 » ، وهي صريحة ؛ لأنّه عليه السّلام حكم بأنّه إن لم يكن في لحيته بلل بقدر يمسح به فليعد الوضوء ، كما هو ظاهر ، وإن كان بعد لم يجفّ وضوؤه [ فليأخذ منه وليمسح رأسه ] . ومنه ؛ رواية خلف بن حمّاد « 7 » .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 349 ذيل الحديث 4440 . ( 2 ) راجع ! الصفحة : 232 من هذا الكتاب . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 1 / 89 الحديث 235 ، وسائل الشيعة : 1 / 408 الحديث 1059 . ( 4 ) الفوائد الحائريّة : 183 الفائدة ( 17 ) . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 52 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 2 / 201 الحديث 788 ، وسائل الشيعة : 1 / 409 الحديث 1063 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 1 / 59 الحديث 165 ، وسائل الشيعة : 1 / 407 الحديث 1057 .
حاشية الوافي — صفحة 267 | محمد باقر الوحيد البهبهاني