بل لو كان المراد الشراك الذي على الكعب - [ و ] معه لا يصير منه غالبا إلّا بمعقد الشراك - لكان دالّا على كون الكعب هو القبّة ؛ [ و ] لما دلّ على كون المسح على بشرة الرجل والاستيعاب الطولي ، مع أنّه مسلّم عند العامّة ، وغير [ هم ] يدّعون على ذلك إجماع الشيعة .
قوله : لعلّ المراد بالناصية ما يجاورها من الرأس « 1 » . . إلى آخره .
الناصية كثيرا ما تستعمل في الشعر من الرأس الواقع بين النزعتين ، وابتداؤه من قصاص شعر الرأس ، فلا حاجة إلى التأويل ، فتأمّل !
قوله : « ثمّ صببت عليه كفّا ، فغسل به وجهه » « 2 » . . إلى آخره .
لعلّ الماء كان في قربة أو مثلها ، ولذا فعل عليه السّلام كذا .
قوله : وجوابه ما يأتي « 3 » . . إلى آخره .
لعلّ مراده ما يأتي في باب ترتيب الوضوء من تجويز المسح بالماء الجديد ، وسيجيء أنّه فاسد جزما ، فلاحظ !
قوله : ربّما يوجّه ذلك بأنّ إيماءه عليه السّلام برأسه نهي « 4 » . . إلى آخره .
هذا توجيه وجيه ، مع أنّ العامّة كان منهم من يقول بالمسح و [ منهم ] من لا يقول به ، كأن يرضى بأن يسمّى الغسل في الرجل مسحا ، كما لا يخفى على من لاحظ كلا [ م ] فقهائهم ومفسّريهم « 5 » .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 289 ذيل الحديث 4315 .
( 2 ) الوافي : 6 / 290 الحديث 4316 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 58 الحديث 162 ، وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1027 .
( 3 ) الوافي : 6 / 291 ذيل الحديث 4319 .
( 4 ) الوافي : 6 / 291 ذيل الحديث 4319 .
( 5 ) المجموع للنووي : 1 / 418 ، المحلّى بالآثار : 1 / 301 ، أحكام القرآن لابن العربي : 2 / 576 .