في ذلك شهادة على أنّ مسح الرأس ليس كذلك ، بل غسل الوجه واليدين أيضا ، كما هو المشهور ، ومرّ الكلام .
قوله : وبناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح « 1 » . .
إلى آخره .
ليس كذلك ، بل نقل إجماع الشيعة على الاستيعاب الطولي « 2 » ، وظهر من رواية زرارة السابقة عند التأمّل ، ففي هذه الأخبار دلالة على أنّ الكعب هو قبّة القدم ، واستثناء العلّامة الشراك ، وجعله المسح عليه « 3 » مخالف لظواهر الآية « 4 » والأخبار من كون المسح على الرجل « 5 » ، وكذا الأخبار الواردة في الطعن على من يمسح على الخفّ وكونه أشدّ من غسل الرجل « 6 » .
قوله : ثمّ مسح رأسه وقدميه ، ثمّ وضع يده على ظهر القدم ، ثمّ قال :
« [ هذا ] هو الكعب » « 7 » . . إلى آخره .
هذا الحديث من جملة الأخبار الدالّة على كون الكعب قبّتى القدمين ، حيث قال عليه السّلام : « وضع يده على ظهر [ القدم ] » ؛ فإنّ الظاهر كون الكعب في ظهر القدم ، لا أنّه منتهى القدم وابتداء الساق ، فما ذكره من أنّ « هذا الحديث » « 8 » . . إلى آخره
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 286 ذيل الحديث 4306 .
( 2 ) منتهى المطلب : 2 / 69 .
( 3 ) منتهى المطلب : 2 / 77 .
( 4 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 418 الباب 25 من أبواب الوضوء .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 457 الباب 38 من أبواب الوضوء .
( 7 ) الوافي : 6 / 287 الحديث 4309 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 75 الحديث 190 ، وسائل الشيعة : 1 / 391 الحديث 1028 .
( 8 ) الوافي : 6 / 287 ذيل الحديث 4309 .