ثلاث مرّات » « 1 » .
هذا في غاية الظهور في الدلالة على النجاسة ؛ لأنّه عليه السّلام حصر عدم البأس في صورة الغسل فقط ، ومع ذلك حكم بعدم الطهارة حتّى يدلكه ويغسله ثلاث مرّات ، والموثّقة حجّة كما حقّق في محلّه ، مضافا إلى الانجبار بالشهرة وغيرها .
ويدلّ على أنّ المتنجّس منجّس ، وعلى تحقّق الطهارة بالغسل بالماء القليل ، وتحقّقها بالغسل به ثلاثا .
قوله : « إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام » « 2 » .
الأظهر أنّه محمول على التقيّة ، أو على النبيذ الحلال ، ويحتمل أن يكون وهما .
قوله : وسئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام ، فقيل لهما : إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير « 3 » . . إلى آخره .
هذا الخبر غير حجّة ، وغير معمول به إجماعا ؛ لمكان ودك الخنزير .
قوله : عن الحسن بن أبي سارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم فيصيب ثيابي الخمر ، فقال : « لا بأس به » « 4 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 218 الحديث 4147 ، لاحظ ! الكافي : 6 / 427 الحديث 1 ، وسائل الشيعة :
3 / 494 الحديث 4272 .
( 2 ) الوافي : 6 / 220 الحديث 4151 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 279 الحديث 821 ، وسائل الشيعة : 3 / 471 الحديث 4205 .
( 3 ) الوافي : 6 / 220 الحديث 4152 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 752 ، وسائل الشيعة : 3 / 472 الحديث 4209 .
( 4 ) الوافي : 6 / 221 الحديث 4155 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 280 الحديث 824 ، وسائل الشيعة : 3 / 471 الحديث 4208 .