تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وممّا يدلّ أيضا على نجاستهم الذاتيّة ما مرّ في باب الحمّام « 1 » ، فلاحظ ! ويدلّ أيضا أخبار أخر متفرّقة في الأبواب ؛ منها : ما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السّلام : « أنّ مصافحة اليهودي والنصراني من وراء الثياب ، فإن فعل بيده فاغسل يدك » « 2 » . ورواية هارون بن خارجة أنّه قال للصادق عليه السّلام : إنّي أخالط المجوس فاكل من طعامهم ، فقال : « لا » « 3 » . وورد في غيره من الأخبار النهي عن مصافحتهم « 4 » ، إلى غير ذلك من الأخبار . ومنها : ما رواه المؤلّف في هذا الباب « 5 » . وممّا يدلّ على النجاسة الذاتيّة - بدلالة واضحة - ما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى
وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ
« 6 » فقال : « العدس ، والحمص ، وغير ذلك » « 7 » . وعن سماعة ، عنه عليه السّلام عن طعام أهل الكتاب ، وما يحلّ منه ؟ قال : « الحبوب » « 8 » ، وورد في غير واحد من الأخبار « 9 » هذا المضمون وحصر الحلّ في
هامش
( 1 ) راجع ! الصفحة : 146 من هذا الكتاب . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 262 الحديث 764 ، وسائل الشيعة : 3 / 420 الحديث 4044 ، نقل بالمضمون . ( 3 ) الكافي : 6 / 264 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 3 / 420 الحديث 4046 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 419 الحديث 4042 ، 420 الحديث 4043 و 4045 ، 421 الحديث 4049 . ( 5 ) الوافي : 6 / 211 - 213 الحديث 4135 - 4139 . ( 6 ) المائدة ( 5 ) : 5 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 9 / 88 الحديث 374 ، وسائل الشيعة : 24 / 205 الحديث 30350 . ( 8 ) الكافي : 6 / 263 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 203 الحديث 30346 . ( 9 ) وسائل الشيعة : 24 / 203 الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرّمة .