الثوب أيغسل [ الثوب ] ؟ قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلّا فلا بأس » « 1 » .
لأنّ الأصل الطهارة حتّى تستيقن النجاسة ، فمتى لم تستيقن [ فلا تغسله ] .
قوله : عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع طرف ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : « إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميّت » « 2 » .
ليس في هذه الأخبار دلالة على تنجيس الميّت أو الميتة مع اليبوسة كما توهّم ؛ لأنّ المعصوم عليه السّلام قال : « اغسل الثوب الذي أصاب من الميّت » وظاهر أنّ المراد منه مثل الرطوبات ، ولم يقل : اغسل ثوبك إذا أصاب الميّت .
قوله : [ عن إسماعيل الجعفي ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن مسّ عظم الميّت ؟ قال : « إذا جاز سنة فليس به بأس » « 3 » .
لأنّه لا يكون فيه دسومة أصلا بعد السنة عادة .
قوله : أحمد ، عن الخراساني ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : الخيّاط والقصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا ، وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ما تقول في عمله ؟ قال : « لا بأس » « 4 » .
لعدم حصول اليقين بمباشرته رطبا ، كما سيجيء ، أو للتقيّة ، كما سيجيء أيضا .
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 203 الحديث 4113 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 424 الحديث 1347 ، وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4194 مع اختلاف يسير .
( 2 ) الوافي : 6 / 208 الحديث 4123 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 276 الحديث 811 ، وسائل الشيعة : 3 / 461 الحديث 4178 .
( 3 ) الوافي : 6 / 208 الحديث 4126 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 277 الحديث 814 ، وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3690 .
( 4 ) الوافي : 6 / 209 الحديث 4128 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 6 / 385 الحديث 1142 .