في « الفقه الرضوي » « 1 » .
وربّما يحصل العلم بالإجماع من اتّفاق الجميع سوى ابن الجنيد ، فإنّه حكم بوجوب غسل السبع « 2 » ، لرواية عمّار الواردة في الغسل للخمر « 3 » أيضا ، ويمكن حملها على الاستحباب بعد التعفير ، فتأمّل !
والصحيحة - مع كونها من قبيل القطعيّات أو منها - واضحة الدلالة على انفعال الماء القليل ، بحيث لا تقبل التأويل أصلا .
قوله : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع ؟ قال : « إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله » « 4 » .
استثناء من الحكمين المتقدّمين جمعا حتّى توافق الأخبار وفتاوى الأخيار .
قوله : قال : وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » « 5 » .
هذه - مع كونها مفتى بها - صريحة في انفعال القليل بالملاقاة .
قوله : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ، ثمّ تطأ
هامش
( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 93 .
( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 458 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 377 الحديث 32169 .
( 4 ) الوافي : 6 / 203 الحديث 4111 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 760 ، وسائل الشيعة : 3 / 417 الحديث 4036 .
( 5 ) الوافي : 6 / 203 الحديث 4112 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 760 ، وسائل الشيعة : 1 / 225 الحديث 572 .