فنسي أن يغسله حتّى يصلّي ؟ قال : « يعيد صلاته » « 1 » . . إلى آخره .
أخبار هذا الباب تدلّ على وجوب إعادة الصلاة إذا وقعت في الثوب النجس نسيانا .
قوله : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » « 2 » . . إلى آخره .
إنّما لم يتوجّه إلى مقدار نفس الدرهم لندرة تحقّقه في الثوب غاية الندرة ، بل لعلّه لا يكاد يتحقّق بحيث لا يزيد فيه أصلا ، ولا ينقص كذلك ، سيّما وقدر الدرهم بحسب السعة أيضا ممّا لا يكاد ينضبط بحيث لا يزيد ولا ينقص أصلا وعدم انضباط نفس الدرهم .
فلعلّ المشهور عند القدماء أنّه الوافي وزن ثمان حبّات ، بل الظاهر عدم الخلاف بينهم ، بل وبين المتأخّرين أيضا في ذلك ، والدليل عبارة الفقه الرضوي « 3 » ، وأنّ هذا الحكم صدر عن الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، والأئمّة عليهم السّلام حكموا به على وفق حكمه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وكان في زمانه صلّى اللّه عليه وآله وسلم هذا الدرهم مسكوكا ، فلا وجه لما ذكره بعض المتأخّرين من أنّه ستّة دوانيق لما ذكره بعض اللغويين أنّه في زمان عبد الملك بن مروان صار الدرهم هكذا « 4 » ، واللّه يعلم .
وممّا ذكر ظهر أنّه لا وجه في أنّ قدر نفس الدرهم هل يجب إزالته أم لا ؟
بحسب اختلاف الأخبار ، وما ورد في بعض الأخبار من اعتبار قدر الدرهم أو
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 182 الحديث 4053 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 254 الحديث 738 ، وسائل الشيعة : 3 / 480 الحديث 4232 .
( 2 ) الوافي : 6 / 182 الحديث 4054 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 255 الحديث 739 ، وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .
( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 95 .
( 4 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 315 .