تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ، قال : « هذا كلّه ليس بشيء » « 1 » . هذا الخبر وأمثاله يدلّ على أنّ فضلات الإنسان ليست داخلة في فضلات ما لا يؤكل لحمه من الحيوان التي منع عن الصلاة فيها ، بل ربّما يدلّ أيضا على عدم السراية في النجاسة كما هو مذهب الشيعة . قوله : قال في الفقيه : ومن عرق في ثوبه وهو جنب فليتنشّف فيه إذا اغتسل ، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه « 2 » . . إلى آخره . ما ذكره ، في الفقيه عبارة الفقه الرضوي بعينها « 3 » ، وعدّ الصدوق في أماليه هذا الحكم من جملة دين الإماميّة الذي يجب عليهم الإقرار به « 4 » ، ورواية إدريس بن زياد « 5 » ، والفقه الرضوي منجبران بعمل الأصحاب والأخبار المانعة عن غسالة الحمّام « 6 » بسبب أنّه يغتسل فيه من حرام . مع أنّ الفقه الرضوي كان في غاية الاعتبار عند الصدوق والمفيد ، بل وغيرهما أيضا ، لأنّ كثيرا من فتاويهم منه ، بل عين عبارته ، وروايته مرويّة في الكتب المعتمدة المصنّفة في [ فقه ] الإماميّة ، فتأمّل !
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 169 الحديث 4018 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 52 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 2 / 267 الحديث 2121 . ( 2 ) الوافي : 6 / 170 ذيل الحديث 4019 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 ذيل الحديث 153 . ( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 84 . ( 4 ) أمالي الصدوق : 516 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4134 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 219 الحديث 557 و 558 .