قوله : [ عن إسحاق بن ] عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يصبه دم » « 1 » .
هذه الأخبار ظاهرة في وجوب إزالة دم الحيض مطلقا قليلا وكثيرا كما أفتى به الأصحاب « 2 » ، وسيجيء في الباب الآتي ما مرّ .
[ باب المذي وأخويه ]
قوله : [ عن الحسين بن ] أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : « لا بأس به » فلمّا رددنا عليه قال : « ينضحه بالماء » « 3 » .
يمكن الحمل على التقيّة ، لما سيجيء في باب الأحداث التي توجب الوضوء .
[ باب التطهير من الدم ]
قوله : « وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك » « 4 » . . إلى آخره .
على تقدير شمول هذه الأخبار لدماء ما لا يؤكل لحمه تكون دالّة على استثناء الدم من فضلاته في عدم جواز الصلاة فيها .
قوله : عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 173 الحديث 4030 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 109 الحديث 2 ، وسائل الشيعة :
3 / 449 الحديث 4140 .
( 2 ) المقنعة : 69 ، المبسوط : 1 / 35 ، المراسم : 55 ، السرائر : 1 / 176 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 ، المعتبر : 1 / 428 .
( 3 ) الوافي : 6 / 178 الحديث 4046 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 253 الحديث 733 ، وسائل الشيعة : 3 / 426 الحديث 4062 .
( 4 ) الوافي : 6 / 181 الحديث 4050 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 59 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :
3 / 431 الحديث 4076 .