تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الكلام فيها هو الكلام في رواية عليّ بن يقطين ، وقد مرّ فلاحظ ، بل مرّ عن عمرو بن أبي نصر روايتان عن الصادق عليه السّلام في هذا الحكم والمسألة ، والمعصوم عليه السّلام قال : « لا يعيد وضوئه ويعيد الصلاة » « 1 » ، ففي الظنّ أنّ المراد هنا أيضا عدم إعادة الوضوء إلّا أنّه وقع قصور ما في العبارة والتأويل . قوله : وفي التهذيبين حمل هذين الخبرين على ما إذا لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار « 2 » . . إلى آخره . ربّما يظهر من صحيحة زرارة الماضية في باب الاستنجاء كون الاستنجاء شائعا في ذلك الزمان إطلاقه على الاستنجاء بالماء حيث قال : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » « 3 » . وربّما يظهر من الأخبار أنّهم في ذلك الزمان من جهة عدم تيسّر الماء في كلّ وقت كانوا يبولون ويتغوّطون [ و ] أنّهم كانوا يستنجون بالأحجار وما ماثلها إلى وقت الوضوء للصلاة فكانوا يستنجون بالماء ذلك الوقت فليلاحظ وليتأمّل « 4 » . قوله : سبيل الاحتياط واضح « 5 » . . إلى آخره . سيّما مع ما عرفت وكثرة الأخبار وشهرة الفتوى إلى حدّ لعلّه إجماع حتّى أنّ الشيخ وأمثاله اضطرّوا في حمل هذه الأخبار واضطرّوا إلى أن يكون غاية البعد ، وخصوصا بعد ملاحظة ما سيجيء في صلاة الناسي للنجاسة .
هامش
الشيعة : 1 / 318 الحديث 837 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 294 و 295 الحديث 773 و 775 . ( 2 ) الوافي : 6 / 159 ذيل الحديث 3996 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 144 ، وسائل الشيعة : 1 / 315 الحديث 829 . ( 4 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 317 الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة . ( 5 ) الوافي : 6 / 159 ذيل الحديث 3996 .