[ أحكام النجاسات ]
[ حكم تعدّي النجاسة من المتنجس ]
[ قوله ] : وهذان الأمران أعني عدم الحكم بالنجاسة إلّا بعد التيقّن ، وعدم تعدّي النجاسة من المتنجّس « 1 » . . إلى آخره .
لا يخفى أنّ الحكم بعدم تعدّي النجاسة من المتنجّس خلاف إجماع المسلمين ، بل وضروري الدين [ وأنّه ] مأخوذ في أذهان العوام والأطفال والنساء فضلا عن غيرهم ، ولذا لو بال أحد في ظرف لا يكتفون بنشف البول لأكل المائعات وشربها فيه إلى غير ذلك من الأحكام الضروريّة عندهم ، ومع ذلك تدلّ عليه الأخبار المتواترة كما لا يخفى على المتتبّع المتأمّل المتفطّن .
منها ؛ صحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة « 2 » .
ومنها ؛ ما مرّ في باب أسئار الحيوان والأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب « 3 » .
ومنها ؛ ما ورد من الأمر بغسل الإناء من ولوغ الخنزير « 4 » وموت الفأرة « 5 » ، والخمر « 6 » والنبيذ « 7 » وغير ذلك من النجاسات « 8 » لأنّ الظاهر منها تعيين التطهير في الغسل وانحصاره فيه والتطهير ليس إلّا لجهة الأكل والشرب بالضرورة ، لأنّ
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 150 ذيل الحديث 3976 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 350 الحديث 927 ، لاحظ ! الوافي : 6 / 146 الحديث 3968 .
( 3 ) راجع ! الصفحة : 158 من هذا الكتاب .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 1 / 261 الحديث 760 ، وسائل الشيعة : 1 / 225 الحديث 572 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 496 الحديث 4276 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 25 / 368 و 369 الباب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة .
( 7 ) تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 368 الحديث 32143 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 496 و 497 الباب 53 من أبواب النجاسات .