علي عليهما السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » « 1 » .
لعلّه عليه السّلام حين الاستنجاء ما كان يغسل إلّا أنّه عند الوضوء كان يغسل ، وربّما يشير بعض الأخبار إلى ذلك على ما هو ببالي .
قوله : وتنشّف ما بطن بغيره يعني في البول لموضع الضرورة « 2 » .
أو لأنّه لا يجب غسل البواطن .
قوله : « وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة » « 3 » . . إلى آخره .
هذا ظاهر في كون الوضوء واجبا لغيره .
قوله : وما في رواياتهم من الخلل والقصور « 4 » . . إلى آخره .
بعيد باعتبار لفظ الإعادة ، مضافا إلى أنّ الوضوء كان في زمان الصادقين عليهما السّلام ومن بعدهما حقيقة في المعنى الاصطلاحي البتّة كما لا يخفى ، وهو مسلّم عند الفقهاء جميعا ، فتأمّل !
[ باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب ]
قوله : [ الحسين بن ] أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صبّ عليه الماء مرّتين » وسألته عن الصبيّ يبول على الثوب قال :
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 131 الحديث 3931 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 354 الحديث 1055 ، وسائل الشيعة : 1 / 358 الحديث 949 .
( 2 ) الوافي : 6 / 132 ذيل الحديث 3933 .
( 3 ) الوافي : 6 / 133 الحديث 3938 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 45 الحديث 127 ، وسائل الشيعة : 1 / 317 الحديث 835 .
( 4 ) الوافي : 6 / 134 ذيل الحديث 3938 .