قوله : عن زرارة ومحمّد وأبي بصير قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أينجّسها ؟ قال : فقال : « إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء » « 1 » .
لا يخفى أنّ الظاهر أنّ السؤال وقع في مكّة المشرّفة كما لا يخفى ، وهذه الرواية أقوى أدلّة القائل بانفعال البئر بالملاقاة ، ويمكن حملها على صورة تغيّر الماء كلّه أو بعضه عادة بدخول البول من طول الزمان والمدّة .
[ باب آداب التخلّي ]
[ حرمة استقبال القبلة واستدبارها ]
قوله : « طمّح ببوله » أي رماه في الهواء « 2 » .
لعلّه المرتفع الزائد مثل السطح وما قاربه أو شابهه .
قوله : بيان : يعني بالمنتاب المباح الذي يعتوره المارّة « 3 » . . إلى آخره .
أو الماء الذي يقسّم على سبيل النوبة كلّ نوبة بشخص أو أشخاص كما هو المتعارف في البلاد التي ماؤها مشاع ، وفي غاية الاحتياج إليه ، وشدّة المنفعة له ، وكثرة القيامة له .
قوله : عن عليّ عليه السّلام قال : « قال لي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 97 الحديث 3851 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 7 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 1 / 197 الحديث 510 .
( 2 ) الوافي : 6 / 106 ذيل الحديث 3857 .
( 3 ) الوافي : 6 / 108 ذيل الحديث 3863 .